٢ ـ تعبير الإمام عليهالسلام بقوله : « لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ».
٣ ـ قرينة خارجية وهو إشتراك هذا الحديث مع غير واحد من روايات الاستصحاب في التعبير بـ « لا تنقض ... ».
بقي هنا أمران :
الأمر الأوّل : فيما أورده المحقّق العراقي رحمهالله على ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله ـ من أنّ مقتضى الاستصحاب في الشكّ في الركعات إتيان صلاة الاحتياط متّصلة ، فيكون موافقاً لمذاق العامّة ( إلاّ إذا قامت قرينة خارجية على خلافه ) لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ـ ما حاصله : أنّ وجوب التشهّد والتسليم على ما يستفاد من الأدلّة مترتّب على رابعية الركعة ، وهذا لا يثبت باستصحاب عدم إتيانه إلاّمن باب الأصل المثبت ، لأنّ إتّصاف الركعة المأتية بكونها رابعة من اللوازم العقليّة لعدم الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب (١).
ويجاب عنّه أوّلاً : بكون الواسطة خفيّة في نظر العرف قطعاً ، ولولا ذلك يكون مورد روايات الباب أيضاً من الأصل المثبت ، لأنّ المستصحب فيها هو الطهارة ، بينما الأثر المطلوب ترتّبه عليها إنّما هو كون الصّلاة متّصفة بالطهارة أو مقيّدة بها ، ولا يخفى أنّ تقيّد الصّلاة أو إتّصافها بها من اللوازم العقليّة لوجود الطهارة.
وثانياً : بأنّه لا دليل على ترتّب وجوب التشهّد والتسليم على رابعية الركعة ، بل المستفاد من الأدلّة كون التسليم في آخر الصّلاة ، كما ورد في رواية القداح عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : افتتاح الصّلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (٢).
فموضع التسليم هو آخر الصّلاة ، وهذا أمر ثابت بالوجدان
وهكذا ما ورد في أبواب التشهّد ، وأنّه يأتي به في بعض الصلوات مرّه وفي بعضها الآخر مرّتين ( فليس فيها أثر من تقييده بالرابعة ).
__________________
(١) راجع نهاية الأفكار : القسم الأوّل من الجزء الرابع ، ص ٥٩ ـ ٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : الباب ١ ، من أبواب التسليم ، ح ١.