عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ (١) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٢) ». (٣)
٨٨٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ (٤) رَفَعَهُ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ (٦) ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟
__________________
(١) في الوافي : « إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ : « قوله عليهالسلام : يداً بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط. ولعلّ الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٠٤ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، المسألة ٦٧ ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٨٧ ـ ٨٩.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً ، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».
(٢) في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٧ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٧ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٣٧٥.
(٤) في « ط » : ـ « البرقي ».
(٥) في « بخ ، بف » : ـ « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ ـ ٥١٦.
ويؤيّد ذلك ما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٥٢٤ : « المنسوجة ».