عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوى حَتّى يَقَعَ عَلى رَأْسِ مَالِهِ (١) جَمِيعاً : أَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً (٢)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يُبَيِّنَ (٣) لَهُ أَنَّمَا (٤) قَوَّمَهُ (٥) ». (٦)
٨٨٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قُدِّمَ لِأَبِي عليهالسلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا (٧) : إِنَّا (٨) نَأْخُذُهُ (٩) مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ (١٠) لَهُمْ أَبِي : وَكَمْ يَكُونُ ذلِكَ؟ قَالُوا (١١) : فِي عَشَرَةِ (١٢) آلَافٍ أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي (١٣) : إِنِّي (١٤) أَبِيعُكُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ
__________________
ج ١١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٧ ؛ ص ٤٦١ ـ ٤٦٦ ؛ ج ٢١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ وص ٢٩٦ ـ ٢٩٨.
هذا ، وقد ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الكافي ، ح ٩٠٥١ وخبر التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكن هذا السند أيضاً لا يخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً.
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».
(٢) في الفقيه والتهذيب : + « ثوباً ثوباً ».
(٣) في « ط » : « حتّى يتبيّن ».
(٤) في « ط » : « أنّه إذا » بدل « أنّما ». وفي الوافي : « أنّه إنّما ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٥ : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلاّ أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز في ما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٩ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٨١١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣١٩٣.
(٧) في حاشية « بح » : « فقال ».
(٨) في « ط ، ى ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « له ». وفي « جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « إنّا ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « نأخذ ».
(١٠) في « ط ، بح ، جن » والوسائل : « قال ».
(١١) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقالوا ».
(١٢) في « بف » والوافي : « العشرة ».
(١٣) في « بح ، بخ » : ـ « أبي ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « لهم أبي ».
(١٤) في « ط » والوسائل والفقيه : « فإنّي ». وفي « بف » : ـ « إنّي ».