يَسْتَوْجِبَهَا (١) أَوْ تَشْتَرِيَهَا (٢) ». (٣)
٨٩٠٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ (٥) ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : بِكَمْ تَقَوَّمَ (٦) عَلَيْكَ (٧) ، فَأَقُولُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ.
فَقَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ (٨) مِثْلُ مَا لَكَ ».
قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَكْنَا ، فَقَالَ : « مِمَّ (٩)؟ »
__________________
وبالجملة لا يحصل البيع إلاّباللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية. وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه ، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره هذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي ».
(١) في « بح ، بس » والتهذيب : « أن تستوجبها ».
(٢) في « ى ، جت ، جد ، جن » والوافي : « يشتريها ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٨ ، ح ١٨١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٢٣١٢٣.
(٤) في « ط » : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».
(٥) النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « يقوم ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عليكم ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقد ».
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « لِمَ ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « ممّا ». وقال المحقّق الشعرانيفي هامش الوافي : « ظاهر لفظ الخبر أنّه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهراً وإنْ لم ينوياه ؛ لأنّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً ، ولم يعمل به أحد ، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي ، فإنّ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتي ، ولا يناسب أيضاً قوله : ولو وضعت من رأس المال.
والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري ؛ فإنّ للأجل قسطاً من الثمن ، فيضع شيئاً من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً : إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين ديناراً ، ولو كان نقداً كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده يازده ، ولا يقول : رأس مالي ثمانون ، وحينئذٍ فقوله : كان له من النظرة مثل مالك ، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً ، بل معناه : كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل ».