بِعْتُكُمْ بِهِ؟ قَالَ (١) : لَا ، وَلكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ (٢) قِيمَةَ الثَّوْبِ.
فَذَكَرَ (٣) عُمَرُ ذلِكَ (٤) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : « يَلْزَمُهُ (٥) ذلِكَ ». (٦)
٨٩٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً ، قَالَ (٧) : « إِنْ
__________________
(١) في حاشية « بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « قالوا ». وفي حاشية « جن » : « فقالوا ».
(٢) في الوافي : + « مثل ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « ذلك ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فذكر ذلك عمر ».
(٥) في الفقيه : « يلزمهم ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ : « قوله عليهالسلام : يلزمه ، أي عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتري بسبب تبعّض الصفقة أن يردّ الجميع ، فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيّده ما في الفقيه من ضمير الجمع ، وهذا أوفق بالاصول ؛ إذ للبائع الخيارُ في أخذ الجميع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعيب وردُّ ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع ».
ونقل العلاّمة الفيض في الوافي عن الفقيه : « يلزمهم » ، ثمّ قال : « ما في الفقيه كأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « الفرق بين عبارة الفقيه وعبارة التهذيب إفراد الضمير وجمعه في « يلزمه » و « يلزمهم » ، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه ، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط ، لاجميع الأثواب ، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع ، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع ، أو إمساك الجميع ، فهم ملزمون بما يريد البائع. والحقّ أن يكون الضمير في « يلزمهم » جمعاً ، وأمّا بناءً على إفراد الضمير ، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد.
أقول : ويحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة ، فكان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتري ردّ القيمة ، والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير وجمعه وإن كان الجمع أوضح ، والمفاد في كليهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري ؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب ، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٨١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩ ، ح ٢٣٠٦٧.
(٧) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».