قِيمَةُ الْوَلَدِ. (١)
٨٩٧٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ (٢) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ (٣) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ (٤) (٥)
٨٩٧٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام أَنَّهُ (٦) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ (٧) : الْحَدَبَةُ (٨) إِلاَّ أَنَّهَا (٩) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ (١٠) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،
__________________
يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٦٩٠١.
(٢) في الوافي : « في ».
(٣) في « بف » : ـ « عليه ».
(٤) في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفي المرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليهالسلام : إذا علم أنّه صادق ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٧.
(٦) في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّه ».
(٧) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « القرن ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شيء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».
(٩) في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلاّ أنّها ».
(١٠) في الوافي : « لمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلاّ أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شيء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفي التهذيب هكذا : والقرن