وَشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ (١) (٢)
٨٧٠٣ / ١٤. أَحْمَدُ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « غَبْنُ (٤) الْمُسْتَرْسِلِ (٥) سُحْتٌ (٦) ». (٧)
__________________
جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع ». وفي المرآة : « قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي اعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدّ من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة ».
(١) في الوسائل ، ح ٢٢٧٨٥ : « لمتر ».
(٢) الخصال ، ص ٤٦ ، باب الاثنين ، ح ٤٥ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٨٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٢٢٧٤٨ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ٢٢٧٨٥.
(٣) في « ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه.
(٤) الغبن في البيع والشراء : الوَكْس ـ وهو اتّضاع الثمن في البيع ـ ، والخدعة. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٠ ( غبن ).
(٥) في الوافي : « المسترسل : الذي استأنس إلى الإنسان واطمأنّ إليه ووثق به في ما يحدّثه ، وأصل الاسترسال : السكون والثبات ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ( رسل ).
(٦) السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « المسترسل هو الذي اطمأنّ بك وتوكّل عليك في اختيار المتاع وتعيين قدر الثمن إن كنت بائعاً ، وغبنك إيّاه أن تختار له متاعاً رديئاً ، أو تعيّن له أزيد من قيمة المثل. وهذه المعاملة باطلة محرّمة ؛ لأنّك صرت وكيلاً له وماراعيت غبطته. فإن قيل : وقع عقد المعاملة بين المشتري والبائع بالتراضي. قلنا : ليس كذلك ؛ فإنّ المشتري غير راض ، ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّبطيب نفسه ، وفي المعنى طرفا العقد هنا البائع أصالة ووكالة ، وظاهر القيد أنّ الحكم مخصوص بالمسترسل ، أمّا غيره إذا غبن لعدم خبرته وجهله ، فله الخيار ، ويحلّ تصرّف الغابن في ما انتقل إليه حتّى يفسخ المغبون ، فإذا فسخ حرم عليه التصرّف ، وامّا عند بطلان المعاملة فلا يجوز تصرّف الغابن ، سواء علم المغبون بغبنه أم لم يعلم ، وفسخ أم لم يفسخ ، وأمّا تصرّف المغبون فيجوز وبعد أن علم بغبنه جاز له المقاصّة ، فإن علم بالغبن ورضي مع ذلك ابيح تصرّفهما من غير أن ينتقل الملك إليهما.
ويظهر من بعض فقهائنا أنّ البيع المشتمل على الغبن حتّى من المسترسل صحيح مع حرمته ، وللمغبون الخيار