٨٧٠٤ / ١٥. عَنْهُ (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُيَسِّرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ». (٢)
٨٧٠٥ / ١٦. أَحْمَدُ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً (٦) فِي بَيْعٍ ، أَقَالَهُ اللهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ (٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٨)
__________________
فيحلّ تصرّف الغابن ، لكنّه معاقب على فعله ، والمال حلال عليه ؛ لأنّه ملكه. والصحيح ما ذكرنا أوّلاً ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس المال حرام ولا يجوز التصرّف فيه ، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين ، مثل عدم حلّ مال أحد إلاّبرضاه وطيب نفسه ، وأنّ العقد تلبيس لا حكم له ، مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه ويلبس عليك ، ثمّ يقول لك : أتأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك ، وهذا الرضا مبنيّ على أمر غير حاصل ، وكذلك العقد المبنيّ على الغبن ».
وفي هامش المطبوع : « أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٣ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « غبن المسترسل ربا ». وفيه ، ح ٣٩٨٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره. تحف العقول ، ص ٢٦٦ ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، وفيه : « أنّ غبن المسترسل ربا » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٢٩ ؛ وج ١٨ ، ص ٣١ ، ح ٢٣٠٧١.
(١) الضمير راجع إلى أحمد [ بن محمّد ] ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٣٠ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٢.
(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن محمّد ». وهذا السند أيضاً معلّق.
(٤) في الوسائل : « محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق ». وهو سهو ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق الملقّب بشعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٧ ، الرقم ١١٧٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.
(٥) في « ى ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « عن أبي حمزة ». ولعلّه ساقط لجواز النظر من حمزة إلى مشابهه.
(٦) في الفقيه ومصادقة الإخوان والمؤمن : + « ندامة ». و « أقال مسلماً » ، أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ( بيع ).
(٧) في « بح » : « عثراته ». وفي المؤمن : « عذاب ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. المؤمن ، ص ٥١ ، ح ١٢٥ ، عن