قَالَ : « لَا بَأْسَ (١) ». (٢)
٨٩٩٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟
فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ (٣) إِلى (٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٥) ، لَابَأْسَ (٦) بِهِ ». (٧)
٨٩٩٨ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ (٨)؟
__________________
(١) في المرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٤٠ ، معلّقاً عن حديد بن حكيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٠ ، ذيل ح ٢٣٦٩٢.
(٣) في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة ».
(٤) في حاشية « جت » : « في ».
(٥) في « ط » : + « قال ».
(٦) في « بخ ، بف » : « ولا بأس ».
(٧) راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٨.
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٣٥١٥.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.
والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة ».