٩٠١٤ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟
فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا (١) اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ ». (٢)
٩٠١٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ (٥) مِنْهُ (٦) ». (٧)
__________________
ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : « ولا يطيب ثمنه أبداً ». راجع : المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٣ ، ح ١٠ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٢٥٨٩.
(١) في « ى » : « وأمّا ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧١.
(٣) في « جد » والوافي : « أو أتزوّج ».
(٤) في « بخ » والوافي : « قال ».
(٥) في « ط ، بس » : « ولا تزوّج ». وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين.
(٦) في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه. وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة امهرت مالاً حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ذيل الدرس ٢٤٦.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ذيل ح ٢٢٥٩٠.