٩١٠١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ (١) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ (٢) يُعْطِيَ (٣) فِي وَقْتٍ (٤)؟
قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ (٥) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ (٦) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٧) ». (٨)
٩١٠٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ (١٠)؟
__________________
(١) في « بس » : « اسلّم ».
(٢) في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « أن ».
(٣) في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».
(٤) في الوافي : + « كذا ».
(٥) في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الوقت ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا ».
(٧) في المرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٣.
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين ـ التهذيب ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ح ٤٧٦ ـ من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام ما يشابه المضمون.
لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلاّسيف بن عميرة.
هذا ، وقد ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع ... فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.
ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.
(١٠) في « جن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٠ والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».