بَيْنِ (١) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ وَإِنْ (٢) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (٣)
٩١٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ (٤) وَالصَّائِغَ (٥) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُ عليهالسلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْءِ الْغَالِبِ (٦) ؛ وَإِذَا (٧) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ (٨) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ (٩) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ (١٠) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ (١١) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ (١٢) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ». (١٣)
__________________
منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّ صاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضى رحمهالله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.
(١) في « ط » : ـ « بين ».
(٢) في « بح » والوسائل : « فإن ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٨٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢١.
(٤) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٤٣٢٢ والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار ».
(٥) في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانعوالصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : والشيء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».
(٧) في « ط » والتهذيب : « فإذا ».
(٨) في « ى » : « فأصابها ». وفي « بف » والوافي : « فما أصابه ».
(٩) في « ى » : « بها ».
(١٠) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « شاطئه ».
(١١) في « ط » والتهذيب : ـ « وهم ».
(١٢) في « بح » : « أفاض ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشيء الغالب ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٧ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٢ ، إلى قوله : « والشيء الغالب » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣٢٣٤٢ ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».