احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ (١) ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ (٢) عَلَيْهِ (٣) إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ». (٤)
٩٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ (٦) مِنْ بَيْنِ (٧) مَتَاعِهِ؟
قَالَ : « فَعَلَيْهِ (٨) أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ (٩) مِنْ
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٩١ والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفر عليهالسلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».
(٣) « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبي عليهالسلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.
(٥) في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « بح ، بخ ، بف » : + « منه ».
(٧) في « ط » : ـ « بين ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».
(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.
الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلاّ اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلاّمع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس