أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ (١) يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ؟
فَقَالَ (٢) : « سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ». (٣)
٩١٢٩ / ١٧. صَفْوَانُ (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (٥) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا (٦) يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي ، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلاَّ الْوَرِقَ ، وَلَا يَقُومُ (٧) حَتّى يَأْخُذَ وَرِقِي (٨) ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ (٩) بِالدَّنَانِيرِ ، فَلَا يَكُونُ (١٠) دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ (١١) ، وَلَعَلِّي لَا أُحْرِزُ (١٢) وَزْنَهَا.
فَقَالَ : « أَلَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ؟ » قُلْتُ : بَلى (١٣) ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (١٤) ». (١٥)
٩١٣٠ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « بسعر ».
(٢) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ٤٠٤٤٤ ، معلّقاً عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٨٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٤٤٤.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.
(٥) في « ط ، بف » : ـ « بن عمّار ».
(٦) في التهذيب : « ببيعها ».
(٧) في « بخ ، بف » : « فلا يقوم ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت » : « لا يقوم ». بدون الواو.
(٨) في « بخ ، بف » : « ورقاً ».
(٩) في « جن » : « الدرهم ».
(١٠) في « جن » والتهذيب : « فلا تكون ».
(١١) في « بف » : « دنانير ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة ، وليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجاب عليهالسلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية ».
(١٢) في « ط ، بخ » : « لا احرّر ».
(١٣) في « بخ ، بف ، جن » : « نعم ».
(١٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقّ وإن كان أزيد ، كما صرّح به جماعة ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٥٠ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٦ ، ح ١٧٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٣٤٢٨.