شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلّى بِالنَّقْدِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ (٢)؟
فَقَالَ : « إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَيُعْطِي (٤) الطَّعَامَ (٥) ». (٦)
٩١٣٦ / ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِيعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَكَ ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ ».
قَالَ : قُلْتُ (٧) : فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً (٨) ، فَبِأَيِّ (٩) شَيْءٍ أَبِيعُهُ؟
قَالَ : « بِعْهُ بِطَعَامٍ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (١٠) كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ (١١) ، أُعْطِيهِ مِنْهُ؟
__________________
(١) في « ط » : « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال سألته » بدل « قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام ». وفي « بخ » : « عن أبي عبدالله » بدل « سألت أبا عبدالله ».
(٢) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « بالنسبة ».
(٣) في « بف » : « قبضته ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « أو ليعط ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا بأس به ، حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية إذا كان البيع بالجنس. وقوله : أو ليعطي الطعام ، أي إذا أراد نسيئة الجميع ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيعه بالنسيئة » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٣٤٨٤.
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ». وفي « ط » : + « له ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن كان فيه ذهب وفضّة وحديد ».
(٩) في « بخ » : « فأيّ ».
(١٠) في « بح » : « قد ».
(١١) في « ط » : « محتاجاً ».