قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ (١) الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ (٢) ، إِذَا (٣) خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (٤) دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً؟
قَالَ (٥) : « لَا يَصْلُحُ (٦) إِلاَّ بِالذَّهَبِ (٧) ». (٨)
٩١٣٤ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ (١٠) جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ (١١)؟
فَقَالَ : « تَشْتَرِيهِ (١٢) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً ». (١٣)
٩١٣٥ / ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(٢) في الوافي : « بالورق ».
(٣) في « جن » : « قد ».
(٤) في « ط » : + « دراهم ».
(٥) في « بخ ، بف » : « فقال ».
(٦) في « ى ، جد » : « لا تصلح ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يصلح إلاّبالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ٤٠٤٥ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « قال : وسألته عن شراء الفضّة » مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ٤٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢١ ، ح ١٧٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ذيل ح ٢٣٤٥٨.
(٩) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ».
(١٠) الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس. المصباح المنير ، ص ٣٤٢ ( صفر ).
(١١) في « بح ، جت » : « يشتريه ».
(١٢) في « ى ، جت ، جن » : « يشتريه ». وفي « ط ، بف » : ـ « تشتريه ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٢٣٤٦٢.
(١٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.