عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ (١) حَتّى يَمِيلَ (٢) الْمِيزَانُ (٣) ». (٤)
٨٧٣٢ / ٢. عَنْهُ (٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ (٦) : مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ (٧) ، فَنَوى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذْ (٨) إِلاَّ رَاجِحاً (٩) ؛ وَمَنْ أَعْطى ، فَنَوى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً ، لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً. (١٠)
٨٧٣٣ / ٣. عَنْهُ (١١) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ (١٢) أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ (١٣)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٧ : « قوله عليهالسلام : لا يكون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب ، كما ذكره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر ».
(٢) في « بخ ، بف » : « تميل ».
(٣) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « اللسان ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٢.
(٥) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكورفي السند السابق.
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « لي ».
(٧) في التهذيب : ـ « بيده ».
(٨) في « بخ » : « لم يأخذه ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّراجحاً ؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه في ذلك كثيراً. وقال في الدروس : يستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، الدرس ٢٣٧.
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٧٤٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤.
(١١) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.
(١٢) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فحدّ لي حدّاً » بدل « فخبّرني بحدّ ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فيه ».