فِي مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ (١) مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ ، وَإِنْ (٢) جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا (٣) إِلَيْهِ ». (٤)
٩٣٨٣ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ الْكَشُوفِ (٥) ـ وَهُوَ (٦) أَنْ تُضْرَبَ (٧) النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ ـ إِلاَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ يُذْبَحَ (٨) وَنَهى (٩) أَنْ يُنْزى (١٠) حِمَارٌ
__________________
(١) هكذا في « ر ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جش ، جى » وحاشية « جن » والفقيهوالتهذيب والاستبصار. وفي « ث ، جن » والوافي والمطبوع : « كان ».
(٢) في « ط » والاستبصار : « فإن ». وفي الوافي : « إن » بدون الواو. وفي الفقيه : ـ « لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ».
(٣) في « ط » : « دفعوا ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٣١ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٤ ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٣٩٥٣ ، إلى قوله : « لا يملك من نفسه شيئاً » ؛ وج ٢٥ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ٣٢٣٦٣.
(٥) قال الخليل : « الكشوف : الناقة التي يضربها الفحل ، وهي حامل ، وقد كشفت كِشافاً » ، وكذا قال الجوهري. وقال ابن منظور : « قال أبو منصور : هذا التفسير خطأ ، والكِشاف أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها ، وهي عائذ قد وضعت حديثاً ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنّه قال : إذا حُمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكِشاف ، وهي ناقة كشوف ». ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٧٨ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ١٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ( كشف ). وقال العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج ١٠ ، ص ٣٩٣ : « قوله عليهالسلام : نهي عن الكشوف ، قال الوالد العلاّمة : لأنّه يتضرّر به الوالدان سيّما ما في البطن ، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتّى لايضرّ بما في البطن. ونز والحمار إسراف ؛ لأنّه يحصل منها البغل ، وأين العتيق من البغل ، انتهى. وقيل : كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي ، وقيل : تزويج الشيعة غيره ».
(٦) في « جت » : « وهي ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « أن يضرب ».
(٨) في ملاذ الأخيار : « لايخفى أنّ ذكر الذبح هنا إمّا سهو من الراوي ، أو اطلق على النحر مجازاً ».
(٩) في البحار : + « من ».
(١٠) في الوافي : « ضرب الفحل الناقة ضراباً : نكحها ، والنزو أيضاً : نكاح الفحل ، والنهي تنزيهي ، أو مختصّ بالعتيقة من الخيل ؛ لما يأتي ».