عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ (١) : أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٢)
٩٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ (٣) يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ (٤) رِشْدَةٍ (٥) ، وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ (٦) : « إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلى وُلْدِهِ (٧) ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)
٩٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٩) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
__________________
(١) في الوافي : « أراد بالخبيثة من ولدت من الزنى ، والخبث : الزنى ».
وقال العلاّمة المجلسي : « المراد بالخبيثة : المتولّدة من الزنى ، كما فهمه المصنّف ، وإن كانت تحتمل الزانية ، كما هو ظاهر الآية. والمشهور كراهة نكاح ولد الزنى ، وذهب ابن إدريس إلى التحريم ؛ لأنّها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرّمة عليه ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لأنّها بنت المزنيّ بها ، ولأنّها بنته لغة. وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث إنّ بنت الزنى كافرة ولا يحلّ للمسلم نكاحها ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ( خبث ) ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، المسألة ٨٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٢٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٦.
(٢) النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٣٩ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤١.
(٣) في التهذيب : « رجل ».
(٤) في « بخ » : « بغير ».
(٥) في « بف » : « رشد ». يقال : هذا ولد رِشْدة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زنّية ، بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).
(٦) في « بن » : « قال ».
(٧) في التهذيب : « نفسه ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٢.
(٩) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».