اللهُ (١) فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ ) (٢) إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ (٣) ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ (٤) لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ (٥) لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (٦) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ (٧) عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ». (٨)
٩٦٨٤ / ٥. وَعَنْهُ (٩) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :
فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ (١٠) : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ،
__________________
عرفت. ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل : كما أنّهنّ حرّمن عليه بأعيانهنّ حرّمت الأزواج المتبدّل بهنّ على قصد التعويض عنهنّ فيكون مفاد الآيتين أنّ الله تعالى أحلّ لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينكح من النساء ما أراد على أيّ وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا النساء التي حرّمن عليه بأعيانهنّ ، كما في آية النساء ، أو المعوّض عنهنّ المتبدّل بهنّ ، كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات. ويؤيّده التشبيه بالمحرّمات في الظهار ؛ فإنّه سبب للتحريم ، فيجوز أن يكون التعويض عنهنّ أيضاً له سبباً ، وهذا المعنى وإن كان نادراً بعيداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرين صريحاً ولم يتعرّضوا له قبولاً ولا ردّاً ، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الأخبار بالجرح والتعديل ، ربّما يقبله من كان له قلب سديد ومن ألقى السمع وهو شهيد ، لُاستادي اب ره ».
(١) في « بخ ، بف » والتهذيب : + « عليه ».
(٢) النساء (٤) : ٢٣.
(٣) في « ن ، بف » والتهذيب والبحار : « يقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « جت » : « لا يحلّ ».
(٥) في التهذيب : ـ « لكن ».
(٦) في « م ، بح ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) في « جت » : + « الله ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة » إلى قوله : « إلاّ بمهر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٠ ، ح ٢١٢٩٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣١.
(٩) الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٨.
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « وصفتهنّ ».