٩٦٨٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ ». (٢)
٩٦٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَزَوَّجَ (٣) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا (٤) إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ (٥) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ». (٦)
٩٦٨٧ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) (٧)؟
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : ـ « عن الحلبي ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٢ ، ح ٢١٣٠١.
(٣) في « بف » : « يزوّج ».
(٤) في « بخ ، بف » : « وزوّجها ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلاً لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً. والأوّل أظهر ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة. هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقاً ، إلاّ أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح امّ سلمة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وامّ سلمة كانت ثيّباً حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي. ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلاّ أن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء الله تعالى ».
(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٥٦٦٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥.
(٧) الأحزاب (٣٣) : ٥٢.