وَقَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِكَ (١) إِلى أَبِيهِ (٢) ، وَإِذَا زَوَّجَ الابْنَةَ جَازَ ». (٣)
٩٧٢٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ (٤) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ (٥) ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ». (٦)
٩٧٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ (٧) مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ مِنْ جُمْلَةِ (٨) الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا (٩)؟
قَالَ : « مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْن ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « فذاك ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « ابنه ». وفي « بن ، جد » الموردين معاً. وقرأه في الوافي : « إلى ابنه » وقال : « يعني بالابن والابنة الكبيرين. وفي بعض النسخ : فذلك إلى أبيه بالياء ، وهو تصحيف ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٤٩ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢١ ، من قوله : « إذا زوّج الرجل ابنه ».
(٤) في النوادر للأشعري : + « إلاّ أن يكون الأب ضمن المهر ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري : « للمهر ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٢ ، بسنده عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤.
(٧) في « بف » : « فتزوّج ».
(٨) في التهذيب ، ح ١٤٩٣ : « جميع ».
(٩) في « بح » : « جهتهما ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٨٧ ، بسنده عن العلاء ؛