٩٧٢٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا (١) وَلِيَّانِ لَهُمَا (٢) ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ (٣) الْخِيَارُ ، وَإِنْ (٤) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ (٥) مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ (٦) ، فَتَحْلِفَ (٧) بِاللهِ مَا دَعَاهَا (٨) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا (٩) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ (١٠) يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ (١١) أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ (١٢)؟
__________________
وفيه أيضاً ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٣ ، بسنده عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦.
(١) في « بن » : « يزوّجهما ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : + « يعني غير الأب ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « على ».
(٤) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « فإن ».
(٥) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل ».
(٦) في « جد » بالتاء والياء معاً.
(٧) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وتحلف ».
(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « ما ادّعاها ».
(٩) في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : « الرضا ».
(١٠) في « جد » : « لم ».
(١١) في « جت » : « ولم يكن ».
(١٢) في التهذيب ، ج ٩ : ـ « المدرك ».