قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ (١)
فَقَالَ (٢) : « هُوَ (٣) عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ (٤) ، أَلَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ؟ » فَقُلْتُ : بَلى ، قَالَ (٥) : « فَقُلْ (٦) لَهُ : فَلْيَكْتُبْهَا ، وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ ».
فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَكَتَبْنَاهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ (٧) فِيهَا زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ ، فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي (٨) ، فَقَالَ : يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : « قُلْ لِلرَّجُلِ : يَفِي بِشَرْطِهِ ». (٩)
٩٧٣٨ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :
__________________
(١) في الوافي : « أشكّ في حرف ؛ يعني في ما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».
(٣) في « بخ » : « فهو ».
(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هو عمران يمرّ بك ، كأنّه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليهالسلام ، فقال عليهالسلام لبزرج راوي هذا الخبر : إنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران. وقوله : فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين ، أي رجع عمران مولى الإمام عليهالسلام وجاء بالجواب.
ويستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّي مشروع يجب الوفاء به ، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتّى يحتاج إلى التأويل والجمع.
وقال العلاّمة في المختلف : المشهور أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّى كان الشرط باطلاً. انتهى. ولو كان عدم مشروعيّة هذا الشرط إجماعيّاً لكان هو الوجه ، وإلاّ فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدلّ عليه ، لكن في تفسير العيّاشي حديث يدلّ عليه ». راجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٧٢.
(٥) في « بح ، بخ ، بن » والوافي : « فقال ».
(٦) في « بح ، بخ » والوافي : « قل ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لم يكن » بدون الواو.
(٨) في « بف » : « منكبي منكبه ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٣٥ ، بسندهما عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليهالسلام ، إلى قوله : « المسلمون عند شروطهم » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢١٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٢٧٠٨١.