عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ (١) دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ».
قُلْتُ : فَكَيْفَ (٢) يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ؟
قَالَ : « إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ (٣) ثَمَنِهَا (٤) إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ ، فَنِصْفُ (٥) عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » قَالَ : « وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ (٦) بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ (٧) إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي ». (٨)
٩٧٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
__________________
إلى « الوليد » في الوليد بن صبيح.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٩٠ بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه. والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٦١.
(١) في التهذيب ، ح ١٤٢٦ والاستبصار : ـ « قد ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكيف ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٤٢٦ والاستبصار : + « قيمة ».
(٤) في « بخ ، بف » : « قيمتها ».
(٥) في الاستبصار : « نصف ».
(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٢٦ : + « منه ».
(٧) في التهذيب : « قوله عليهالسلام : أولادها منه أحرارٌ ، يحتمل أن يكون المراد به شيئين : أحدهما أن يكون الذي تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحينئذٍ يكون ولدها أحرار. والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم ويلزمه أن يردّ قيمتهم ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢١٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٦٨٥٩.