لِابْنِهِ ». (١)
٩٧٩٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.
قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ (٢) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ». (٣)
٩٧٩٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِذَا (٤) زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ (٥) أَبِيهِ (٦) ، فَإِنَّ (٧) ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ (٨) الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا (٩) أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ (١٠) ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ (١١) الْجَارِيَةُ أَبَداً (١٢) لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ (١٣) ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد الله الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.
(٢) في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.
(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».
(٥) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية ».
(٦) في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».
(٨) هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».
(٩) في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».
(١٢) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : ـ « أبداً ».
(١٣) في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».