وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ (١) ». (٢)
٩٨٠٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ ، فَوَقَعَ.
فَقَالَ : « أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هؤُلَاءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَمْسِكْهَا ؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَايُفْسِدُهُ الْحَرَامُ (٣) ». (٤)
٩٨٠١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٥) لَهُ (٦) الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ
__________________
(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفي المرآة : « يدلّ زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ، وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ؛ وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ».
(٣) في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفي المرآة : « يدلّ على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما أومأنا إليه ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٢٥٩٧٩.
(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « عنده ».