قَالَ : « فَتَلْقَاهُ (١) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا (٢) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ (٣) لَهُ : طَلَّقْتَ (٤) فُلَانَةَ؟ فَإِذَا (٥) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ (٦) تَطْلِيقَةً عَلى طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ (٧) تَطْلِيقَةً بَائِنَةً (٨) ». (٩)
٩٨١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلى تَزْوِيجِهَا حَتّى يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا ». (١٠)
٩٨١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ
__________________
(١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « فيلقاه ».
(٢) في المرأة : « قوله عليهالسلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أي مع الشاهدين ، كما سيأتي ».
(٣) في « بن » والنوادر : « فيقول ».
(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « أطلقت ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٦) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦١٨٧ والنوادر : « صارت ».
(٧) في « م » : « صار ». وفي الوسائل ، ح ٢٦١٨٧ : « وقد صارت ».
(٨) في « بح ، بخ ، بن ، جت » : « ثانية ».
(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٣ ، عن عثمان بن عيسى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لايجوز التمتّع إلاّبالعفيفة ، ذيل ح ٩٩٤٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « على غير السنّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٧ ؛ وفيه ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٦١٨٥ ، إلى قوله : « على غير السنّة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٥٥٧٢.