إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١) ، كَيْفَ (٢) يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَدَعُهَا حَتّى تَحِيضَ وَ (٣) تَطْهُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ (٤) وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ ، فَيَقُولُ : أَطَلَّقْتَ فُلَانَةَ؟ (٥) فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَكَهَا (٦) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا (٧) إِلى نَفْسِهَا (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « فأراد أن يتزوّجها رجل ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».
(٣) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « تحيض و ».
(٤) في « بح » : + « ثانية ».
(٥) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « يأتيه فيقول : طلّقت فلانة؟ » بدل « يدعها حتّى تحيض ... » إلى هنا.
(٦) في « ن » : « اتركها ».
(٧) في « ن » : « اخطبها ».
(٨) في حاشية « بن » والوافي والفقيه : « نفسه ». وفي المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتك؟ وفيه أنّ الظاهر من كلامهم أنّ الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق.
ويمكن حمله على الاستحباب ؛ لاطمينان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم ، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.
ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل.
ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله : « يدعها حتّى تحيض وتطهر » ، ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيّوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال : « بانت منه » ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال : « تطليقة » ، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال : « ليس بشيء » ، ثمّ نظر إليّ فقال : « هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشيء ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٣٦ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٦ ، ح ٤٤١٩ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٦١٨٦.