عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً ؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ ». (١)
٩٨٢٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (٢) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَهِيَ مِمَّنْ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟
فَقَالَ : « لَا ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا (٣) بَعْدَ مَا تَنْقَضِي (٤) عِدَّتُهَا ، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ ».
فَقُلْتُ : بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ (٥) : بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ (٦) أَنَّ ذلِكَ مُحَرَّمٌ (٧) عَلَيْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ (٨) أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟
فَقَالَ : « إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذلِكَ عَلَيْهِ (٩) ، وَذلِكَ بِأَنَّهُ (١٠) لَايَقْدِرُ (١١) عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا ».
فَقُلْتُ : فَهُوَ (١٢) فِي الْأُخْرى مَعْذُورٌ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٧٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٧.
(٢) في التهذيب : « أبي عبد الله ».
(٣) في حاشية « م » : « فيزوّجها ».
(٤) في « بف » : « ينقضي ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أعذر ».
(٦) في الوسائل : ـ « أن يعلم ».
(٧) في « بف » : « يحرم ».
(٨) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بجهالة ».
(٩) في الاستبصار : « عليه ذلك » بدل « ذلك عليه ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : « أنّه ».
(١١) في النوادر : « لا يعذر ».
(١٢) في الوسائل : « وهو ». وفي الاستبصار : « هو ».