عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛ وَ (١) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؟
فَقَالَ (٢) : « يُفَرَّقُ (٣) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ (٤) كَانَ دَخَلَ (٥) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا ». (٧)
٩٨٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
__________________
(١) الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين. والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصوم عليهالسلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً.
لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصوم عليهالسلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته ».
فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصوم عليهالسلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٨ ، ص ٤٨٣ وص ٤٥٦.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره. وقد ورد الخبر برقم ٥٠٤ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ.
(٢) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في حاشية « بخ » : « لا يفرّق ».
(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب : « فإن ».
(٥) في التهذيب : « قد دخل ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا تحلّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. راجع : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٧ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧١.