وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلى يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ (٣) ، وَتَزَوَّجُ (٤) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟
فَقَالَ : « إِنْ (٥) كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (٦) ، وَاعْتَدَّتْ (٧) بِمَا (٨) بَقِيَ عَلَيْهَا (٩) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ (١٠) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١١) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (١٢) بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ (١٣) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٤)
٩٨٢٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام ».
(٢) في الوسائل : ـ « قلت له ».
(٣) في « بح ، جت » : « وتضع ».
(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وتتزوّج ».
(٥) في التهذيب : « إذا ».
(٦) في « بح » : ـ « ولم تحلّ له أبداً ».
(٧) في « ن » : « وأتمّت ».
(٨) في « ن ، بح » : « ما ».
(٩) في « بح » : « من عدّتها » بدل « عليها ». وفي الاستبصار : + « من عدّتها ».
(١٠) في « بخ » : « الاولى ».
(١١) القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر ، وقال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرأ ).
(١٢) في الاستبصار : « وإن لم يدخل » بدل « وإن لم يكن دخل ».
(١٣) في التهذيب : « باقي » بدل « ما بقي من ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، ح ١٠٨٧٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٦.