عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ (١) الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (٢) عِصْمَتُهَا؟
قَالَ : « يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ (٣) ». (٤)
٩٨٦٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٥) ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ (٦) ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي (٧) الْمُشْرِكِينَ (٨) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِكَ بِهِ (٩) : أَيُمْسِكُهَا (١٠) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ (١١) عِصْمَتُهَا؟
قَالَ : « بَلْ يُمْسِكُهَا (١٢) وَهِيَ امْرَأَتُهُ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في الوافي : « في ».
(٢) في « بح ، بخ ، جت » : « أو ينقطع ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ : « لا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة ، وإنّما الخلاف في الابتداء ، ولا يبطل النكاح بإسلامه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ٢٦٢٩١.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « قال ». وفي الوافي : « قوله : فرّق بينهما ، أي منع الزوج من مقاربتها حتّى يتبيّن إسلامه بانقضاء العدّة ، كما بيّن في الخبر الآتي ، ولم يردفه فراق البينونة المحضة ».
(٦) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : + « إلى دار الإسلام ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ : « مع ».
(٨) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « دار الكفر » بدل « المشركين ».
(٩) في « ن ، بح ، بن » : ـ « به ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٩١ والتهذيب ، ح ١٢٥٣ والاستبصار : « به بعد ذلك » بدل « بعد ذلك به ».
(١٠) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « له أن يمسّها » بدل « يمسكها ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينقطع ».
(١٢) في التهذيب ، ح ١٩٢٠ : « يمسّها ».
(١٣) لم ترد هذه الرواية في « جد ». وفي المرآة : « قوله : هاجر ، حمل على أنّ المعنى : أسلم ، ولا حاجة إليه ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٥٣ ؛