٩٨٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ (١) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ (٢) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ (٣) بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ (٤) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٥) ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (٦)
٩٨٦٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا (٧) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (٨) مِنْهُ ». (٩)
__________________
والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، ح ٦٥٧ ، بسندهما عن ابن سنان ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢١٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٦٢٩١ ، من قوله : « وسألته عن رجل هاجر » ؛ وفيه ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣٠٩ ، إلى قوله : « فرّق بينهما ».
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « أو مشرك من غير أهل الكتاب ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : + « على دينه ».
(٣) في الوافي : « تنتظر ».
(٤) في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن ».
(٥) في « بف » : ـ « هو ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢١٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٦ ، ذيل ح ٢٦٣٠٨.
(٧) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه ». وقال في الوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال ».
(٨) في « بخ » : « لها ».
(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٦٣١١.