إِلاَّ عِزّاً ». (١)
٩٨٦٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مَجُوسِيٍّ (٣) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يُمْسِكُ أَرْبَعاً ، وَيُطَلِّقُ (٤) ثَلَاثاً ». (٥)
٩٨٦٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ،
__________________
لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده ».
وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول ».
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٥ ، بسنده عن إبراهيم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٠٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٢.
(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هلال كتاب عقبة بن خالد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٩ ، الرقم ٥٣٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٣ ـ ٤٣٤.
(٣) المجوس : هم القائلون بالأصلين ، وهما النور والظلمة ، يزعمون أنّ الخير من فعل النور ، والشرّ من فعلالظلمة. قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ( مجس ). وللمزيد راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها.
(٤) في المرآة : « المشهور ، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي. ويمكن أن يقرأ : يطلق من باب الإفعال ، أو يحمل على التطليق اللغوي ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٦٢٥٤.