قَالَ :
الذِّمِّيُّ (١) تَكُونُ (٢) لَهُ (٣) الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ (٤) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.
قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ (٥) وَالنَّهَارِ. (٦)
٩٨٦٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلى ثَلَاثِينَ دَنّاً (٧) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ : « يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ». (٨)
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الذي ».
(٢) في « بخ ، جت ، جد » : « يكون ».
(٣) في الوسائل : « عنده ».
(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكون عندها بالنهار ، كأنّه اجتهاد من يونس ؛ ليطمئنّ عدم وصول الزوج إلى الزوجة. والحقّ أنّ تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه ، كما تكون الزوجة مع زوجها حتّى يسلم ، ولا فرق بين الليل والنهار ».
(٥) في « بح » : « في الليل ».
(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٦٣١٣.
(٧) الدَنُّ : ظرف ، وهو الراقود العظيم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا يقعد إلاّ أن يحفر له. وقيلغير ذلك. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ( دنن ).
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٤٨ ، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨٢ ، معلّقاً عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢١٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٦٩٩٩.