عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّى فَطَمَتْهُ : هَلْ (١) لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (٢)
٩٩١٥ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي : أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ : « لَا (٣) ». (٤)
٩٩١٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ (٥) عليهالسلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُّ (٦) لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ
__________________
الكافي ، من خلوّ السند من « عن رجل » ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد في التهذيب.
(١) في التهذيب ، ح ١٣٤٢ : + « يحلّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٨ ـ ٩٨٧٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤.
(٣) في المرآة : « يدلّ على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٥٩٣٤.
(٥) في الوافي : + « الحسن بن عليّ العسكري ».
(٦) في الوافي : « هل تحلّ ».