يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ (١) ». (٢)
٩٩١٣ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ (٣) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ (٤) ذلِكَ عِدَّةً (٥) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ (٦) ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ». (٧)
٩٩١٤ / ١٦. عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ (٨) :
__________________
يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يذكرن بعد حصول الالفة والأولاد وصعوبة الفراق. وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ. وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لما روي أنّ في إحداهما الطعام ، وفي الاخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاً ».
(١) في « بخ » : « يدنين ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤.
(٣) في « ن » وحاشية « جت » : « و ».
(٤) في الوسائل ، ح ٢٥٨٨٧ : « وكان ».
(٥) في الوافي : « ذلك ، أي الرضاع. عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة ».
(٦) في « بح » : ـ « عليه ».
(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠.
(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للهوأنا حاضر إلاّ أنّ فيه « هل يحلّ لها بيعه؟ » بدل « هل لها أن تبيعه؟ » ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٠ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام.
فعليه ، الظاهر أنّ « عن رجل » في ما نحن فيه زائد. وما ورد في الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً من