٩٩١١ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، رَوَاهُ (١) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٢) ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ (٣) صَغِيرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ (٤) أُخْرى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ (٥) عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ (٦) عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا (٧) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا (٨) ». (٩)
٩٩١٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : انْهَوْا (١٠) نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ
__________________
آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.
(١) في « ن » : « عمّن رواه ».
(٢) في المرآة : « عن أبي جعفر عليهالسلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».
(٤) في التهذيب : ـ « له ».
(٥) في « بن » والوسائل : « تحرم ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « لم تحرم ».
(٧) في حاشية « ن » والتهذيب : « لأنّها ».
(٨) في « بخ » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ابنته ».
وفي الوافي : « في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاخرى ؛ لأنّها امّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».
وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها امّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلاّمة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية ». وراجع : النهاية ، ص ٤٥٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : انهوا ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا