عَلى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (١) ».
وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ابْنَةَ (٢) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَعَمُّهُ حَمْزَةُ عليهالسلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ (٣) ». (٤)
٩٩١٠ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ (٦) لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذلِكَ (٧) اللَّبَنِ : هَلْ يَحْرُمُ (٨) بِذلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٩)؟ قَالَ : « لَا ». (١٠)
__________________
(١) في الكافي ، ح ٩٨١٦ : ـ « ولا على اختها من الرضاعة ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٢٩ : « بنت ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : قد رضعا ، قال الشيخ في الرجال : أرضعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب ، وقال في المغرب : ثويبة تصغير المرّة من الثوب مصدر ثاب يثوب ، وبها سمِّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبا سلمة ». وراجع : رجال الطوسي ، ص ٣٥ ، الرقم ١٧٤ ؛ المغرب ، ص ٧٢ ( ثوب ).
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها ، ح ٩٨١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « ولا على خالتها ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة ». الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٧١ وذيل ح ٩٨٧٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ عليّاً عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٤ ، من قوله : « وقال : إنّ عليّاً عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ؛ وفيه ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٧ ؛ وص ٤٨٩ ، ذيل ح ٢٦١٦٦ ، إلى قوله : « ولا على اختها من الرضاعة » ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠.
(٥) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « قال : سألت ». وفي المطبوع : ـ « قال : سألته ».
(٦) يقال : درّ اللبن وغيره دَرّاً ، من بابي ضرب وقتل ، أي كثر. المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درر ).
(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب : « من ذلك ».
(٨) في « ن » : « تحرم ».
(٩) في « جت » : « الرضاعة ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند