٩٩٠٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ ، ثُمَّ تُنْكِرُ؟
قَالَ : « تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ (١) أَرْضَعْتُهُمَا.
قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ (٢) ». (٣)
٩٩٠٨ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٤) لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥) ». (٦)
٩٩٠٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تُنْكَحُ (٧) الْمَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلى (٨) خَالَتِهَا (٩) ، وَلَا
__________________
(١) في « بخ » : ـ « قد ».
(٢) في الوافي : « ولا تنقم ، أي لا تعاقب ، ومن جعله بالعين فأراد : لا يقال لها : نعم ». ويقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعيماً ، أي قال له : نعم فنَعِمَ بذلك. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣١ ( نعم ).
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢١١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٣.
(٤) في « بخ » : « لا تصلح ».
(٥) في المرآة : « ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هكذا ، وكذا الخال على الوجهين ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١١١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٥٩٢٣.
(٧) في « بف » : « لا ينكح ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « بح » والكافي ، ح ٩٨١٦ : ـ « على ».
(٩) في الكافي ، ح ٩٨١٦ : + « إلاّ بإذن العمّة والخالة ».