الآثار هو الظهور الوجداني ، وهذا هو الذي أمضاه الشارع ، لكن الاستصحاب لا يفيد إلاّ الظهور التعبّدي ، فلا مجال لجريانه في المقام.
إذن ، سقط التمسّك بالاستصحاب مطلقاً.
لكنّ الأصل العقلائي في أصالة عدم النقل ، لا يمكن إنكاره ، أي : أن ديدن العقلاء هو أنهم متى رأوا كلمةً ظاهرةً في معنى ، حملوها على هذا المعنى في سائر الأزمنة ، ولا يحتملون تبدّل المعنى فيه ، والشارع المقدَّس قد أمضى هذه السّيرة ، وبذلك أمكن دعوى ظهور الكلمة في ذلك المعنى في زمان الأئمة عليهمالسلام.
إلاّ أن المشكلة هي : أنّ هذا الوجه ـ المعبَّر عنه بأصل تشابه الأزمنة ـ لإثبات عدم النقل ، أخصّ من المدّعى ، وذلك لأنه وإن كان مقتضى الأصل عندهم تقديم الظهور العرفي على الظهور اللّغوي ، وكذا تقديم العرف الخاص ـ كالحقيقة الشرعيّة ـ على العرف العام ، ولكن قد يقع التعارض بين المعنى العرفي الثابت عن الطريق المذكور وبين المعنى اللّغوي الثابت عن طريق تنصيص أئمة اللّغة أو عن طريق التتبّع لموارد استعمال الكلمة ، ففي هذه الصورة لا يوجد سيرة على تقديم المعنى الحقيقي العرفي استناداً إلى تشابه الأزمنة.
فتنحصر فائدة الأصل العقلائي المذكور بموارد عدم المخالفة بين الظهور العرفي والظهور اللّغوي.
هذا أوّلاً.
وأمّا ثانياً : فإن الظاهر أنّ هذه السيرة العقلائية ليست تعبّدية ، وإنما قامت السيرة على حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة فيها ـ استناداً إلى الأصل