كلّها ، فلا شك حينئذٍ حتى يتمسّك بالإطلاق ، وإن كانت مجعولة منه بنحو الإهمال فكذلك ، فلا ثمرة للبحث. لأنّا نقول بناءً على هذا القول : هل الدوالّ التي استخدمها الشارع لإفادة الخصوصيّات الزائدة على المعنى اللّغوي ، جاءت لتفيد تلك الخصوصيّات الملازمة لتماميّة الأجزاء والشرائط أو للأعم من الأجزاء والشرائط التامّة وغير التامّة؟ إن كان الأول فلا يتمسك بالإطلاق ، وإن كان الثاني تمّ التمسّك به.
اختلفت كلمات العلماء في معنى «الصحيح» و «الفاسد».
فعن أهل الحكمة : أن «الصحيح» هو المحصّل للغرض ، وما ليس بمحصّلٍ له ففاسد.
وعن المتكلّمين : إن «الصحيح» هو الموافق للأمر أو الشريعة ، والفاسد غيره.
وعن الفقهاء : إن «الصحيح» هو المسقط للإعادة والقضاء ، والفاسد غيره.
وقال المحقق الأصفهاني : إن «الصحّة» هي : التماميّة من حيث الأجزاء والشرائط ، ومن حيث إسقاط الإعادة والقضاء ، ومن حيث موافقة المأتي به للمأمور به.
قال شيخنا : بل الحقّ هو أنّ «الصحّة» تماميّة الأجزاء والشرائط ، فالبحث في الحقيقة هو : هل الألفاظ موضوعة لتامّ الأجزاء والشرائط أو للأعم منه ومن الفاقد لبعضها ، فالصحيح عندنا هو الواجد لها ، والفاسد ما فقد جزءاً أو قيداً ، فيكون «الصحة» و «الفساد» أمرين إضافيّين ، فالصلاة قصراً