٢ ـ الإطلاق والإجمال
و «الإطلاق» تارةً مقامي حالي واخرى لفظي.
مناط الإطلاق المقامي هو السكوت والسكون ، لأنّ المقام إذا اقتضى بيان المولى جميع المطلوب من العبد ، فسكوته عن غير ما بيَّن كاشف عن عدم مطلوبيّة ذلك الغير ، وكذا إذا كان في مقام التعليم عملاً ـ كأخبار الوضوءات البيانيّة ـ فإنّه عند ما انتهى من العمل انكشف عدم جزئيّة ما لم يأت به فيه.
وكثيراً ما يتمسّك بالإطلاق المقامي ، كما في موارد القيود المأخوذة بعد تعلّق الأمر ، مثل اعتبار قصد القربة في العمل.
ومناط الإطلاق اللفظي توفّر ثلاثة امور ـ على المشهور ـ :
١ ـ كون الحكم وارداً على المقسم ، وكون المفهوم صادقاً في المورد مع إحراز الصّدق.
٢ ـ كون المتكلّم في مقام البيان لا التشريع أو الإجمال والإهمال.
٣ ـ عدم نصب القرينة على التقييد ، وكذا عدم وجود ما يصلح للصارفيّة.
واعتبر المحقق الخراساني مقدّمةً رابعة هي عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب.