تحقيق الأصول [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تحقيق الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تحقيق الأصول [ ج ١ ]

واعتبارها في الصّلاة ، وصحيحة زرارة : «عن الرجل ينسى تكبيرة الإحرام؟ قال : يعيد» (١) تدلّ على ركنيّة التكبيرة.

فحقيقة الصّلاة متقوّمة بهذه الامور.

والموالاة لا بدّ منها ، ولولاها فالصّلاة منتفية.

والاستقبال ، وإنْ ورد «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» (٢) لكن الأظهر عدم اعتباره في الحقيقة ، ولذا لو وقعت إلى غير القبلة نسياناً أو جهلاً فهي صحيحة.

وأمّا التسليمة ، فالحق عدم دخولها ، فإنّه بالتسليم يخرج من الصّلاة ، ولعدم ذكرها في خبر «لا تعاد». ولا ينتقض بعدم ذكر التكبيرة ، لأن مع عدمها فلا صلاة حتى تصدق الإعادة ، لأن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل ، فعدم ذكر التكبيرة في خبر «لا تعاد» يؤكّد ركنيّة التكبيرة.

هذا ، وغير هذه الامور واجب في الصلاة وليس بركن.

إشكالات شيخنا الاستاذ

وقد بحث شيخنا الاستاذ دام ظلّه عن تصوير المحقق القمي ودفاع السيد الخوئي عنه ، في مقامين :

١ ـ مقام الثبوت

والإيراد عليه في مقام الثبوت من وجوه :

(الوجه الأول) إنه لا ريب في أنّ أمر الأجزاء واختيارها في المركّب الاعتباري هو بيد المعتبر ، فهو الذي يجعل الامور المعيّنة أجزاءً للمركّب ومنها

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٣. باب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام رقم : ١.

(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٢١٧ ط الاسلامية ، الباب ٢ من أبواب القبلة رقم : ٩.