المراد بهذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة هو المعاني الشرعيّة ، أمّا الآيات فلا ريب في كون المراد من «الصلاة» و «الزكاة» وغيرهما هو المعاني الشرعيّة لا اللغويّة ولا المعاني التي اريدت منها في الشرائع السابقة. وأمّا الروايات ، فالوارد منها من طرق المخالفين ليس بحجّة عندنا ، والوارد من طريق الأئمّة فإنّهم قد بيّنوا معانيها ، وقد ثبت لزوم حملها على المعاني الشرعيّة.
وقد أشكل على الميرزا : بأنّ «الصلاة» في قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (١) مرددة بين المعنى اللّغوي والشرعي ، فالبحث عن الحقيقة الشرعيّة يثمر فيها.
وفيه : إنه قد جاءت روايات عديدة في أن المراد منها هي الزكاة بعد صلاة الفطر ، منها صحيحتا زرارة وأبي بصير (٢) ، فلا شبهة في المراد منها ، وليس هناك غيرها مورد للشبهة ، فالإشكال يندفع.
وأشكل الاستاذ في الدورة السابقة : بأنّه ليس كلّ ما ورد عن طريق المخالفين فليس بحجّة ، إذ الملاك للحجيّة هو الوثوق بالصدور ، فتظهر ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة فيها.
وهذا الإشكال لم يذكره في الدورة اللاّحقة ، ولعلّه لعدم حصول الوثوق بالصّدور من طرقهم ، أو لعلّه لعدم كفاية الوثوق بالصدور ، أو لعلّه لوجود ما ورد عن طرقهم مورداً للوثوق بالصدور في طرقنا مع تبيين الأئمة له.
هذا ، وقد اختار شيخنا عدم ترتّب الثمرة ، من جهة أن ترتّبها يتوقّف
__________________
(١) سورة الأعلى : ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٩ / ٣١٨ الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة ، رقم : ٥.