في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فيقول من مات من آل محمد؟». وعن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (٢) قال : «سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم يصنع؟ فقال صنعه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على ابنه بعد النضح. قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين. فأشار بيده الى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة». قال شيخنا في الذكرى بعد إيراد خبر زرارة الثاني ومحمد بن إسحاق : «وليس في هاتين مخالفة للأول لأن الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره ، والمراد به انه يستحب مؤكدا لغير الحاضر للصلاة عليه ولهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر فهو وان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد. واخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه وتقرير الامام (عليهالسلام) يؤكده ، وفعل النبي (صلىاللهعليهوآله) حجة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه» انتهى. وهو جيد. إلا انه نقل شيخنا المجلسي في البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره ويضع يده على قبره ليعرف انه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد فصارت بدعة في الناس كلهم ولا يجوز ذلك». وهو غريب ، والعجب ان شيخنا المشار اليه نقله ولم ينبه على ما فيه ، والظاهر ان حكمه بالبدعية لما يفعله الناس وعدم جواز ذلك ناشىء عن فهمه من الخبر الاختصاص وغفل عن ملاحظة باقي أخبار المسألة الدالة على العموم كما لا يخفى.
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب الدفن.