الذكرى : وعلى التحريم إجماع المسلمين قال : وقول الشيخ في المبسوط «يكره» الظاهر انه أراد التحريم لانه قال بعده «ولو حفر فوجد عظاما رد التراب ولم يدفن فيه شيئا» وناقش في هذا الحكم جملة من أفاضل متأخري المتأخرين منهم السيد السند (قدسسره) في المدارك مجيبا عما احتجوا به من تحريم النبش بان الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش وأحدهما غير الآخر. وزاد في الذخيرة ان الظاهر ان مستند تحريم النبش الإجماع وإجراؤه في محل النزاع مما لا وجه له. وأجاب في المدارك ومثله في الذخيرة عن الدليل الآخر بالمنع من ثبوت حقية الأول بالدفن فيه على وجه يوجب منع دفن آخر ، ثم قال في المدارك بعد المناقشة المذكورة : هذا كله في غير السرداب اما فيه فيجوز مطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
أقول : وعندي في هذه المسألة بجميع شقوقها توقف إذ لم أقف على حديث يتعلق بشيء من ذلك ، وما نقلوه من الاخبار لم أقف عليه في كتب الأخبار الواصلة إلينا ، والشيخ (رضوان الله عليه) وكذا الجماعة كثيرا ما يستندون في كتب الفروع الى الاخبار العامية ويبنون عليها ، وظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل التشبث هنا في حكم دفن ميتين في قبر واحد بحديث الأصبغ المتقدم (١) بناء على بعض الاحتمالات المتقدمة فيه ، وقد عرفت ما في الخبر المذكور من الاشكال وتعدد الاحتمال الموجب لسقوطه عن درجة الاستدلال ، نعم ربما يستنبط من الدليل المتقدم (٢) الدال على النهي عن حمل ميتين على سرير واحد المنع ايضا من جعل ميتين في قبر واحد بل ربما كان هذا اولى لطول المقام في ذلك المكان ، ويؤيد ذلك باستمرار الأعصار من زمنه (صلىاللهعليهوآله) الى يومنا هذا بالوحدة ابتداء واستدامة إلا إذا صار الميت رميما. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
ثم ان جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) : منهم ـ الشهيدان في الذكرى
__________________
(١) ص ١٣٢.
(٢) ص ٨٢.