تقويم موضع الدفن وحصول الضرر به بخلاف الكفن» انتهى. ورده في الذكرى بضعف هذا الفرق قال : لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه ، قال وأضعف منه الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيام الثوب. ثم احتمل في الذكرى في كل من الأرض والكفن تحريم النبش إذا ادى الى هتك الميت وظهور ما ينفر منه لما روي (١) «ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا». ولو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب ، وقيل ان الاولى هنا المنع لان حق الله تعالى أوسع من حق الآدمي.
(الرابعة) ـ إذا بلي الميت وصار رميما قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحة المالك المعير ، ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية فلو ظنه رميما فنبش فوجد عظاما دفنها وجوبا ، قالوا ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيها.
(الخامسة) ـ نبشه للشهادة على عينه وإثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته وقسمة تركته وحلول ديونه التي عليه ، قال في الذكرى : وهذا يتم إذا كان محصلا للعين ولو علم تغير الصورة حرم.
(السادسة) ـ إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو الى غير القبلة ، وقطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش لأجل الغسل قال لانه مثلة ، ورجحه في المعتبر قال لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة ، ومال العلامة في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى فساد لان الغسل واجب فلا يسقط بذلك وكذا في الدفن الى غير القبلة ، والى ما اختاره العلامة من النبش في الصورتين المذكورتين مال الفاضل الخراساني في الذخيرة ، وظاهرهم الاتفاق على عدم النبش في الكفن والصلاة ، قالوا لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره والكفن اغنى عنه الدفن لحصول الستر به.
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٥١ من أبواب الدفن.