هو الثلاثة المتقدمة ومع فقد بعضها فهل يجب ما أمكن من الباقي أم لا؟ وجهان ، للأول مفهوم جملة من الأخبار الدالة على ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (١). ونحوها من الأدلة العامة ، وللثاني عدم وجود نص في المسألة والاحتياط ظاهر.
واما مع وجود الجميع فقد عرفت انه لا مخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا مستندا ـ كما نقل عنه ـ الى الأصل وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (٢) قالا : «قلنا لأبي جعفر (عليهالسلام) العمامة للميت من الكفن؟ قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله. فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة أثواب. فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة.».
أقول : هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، وفيه «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه. الى آخر الخبر» وذكر جملة من الأصحاب : منهم ـ شيخنا البهائي في الحبل المتين ان في بعض نسخ التهذيب كما في الكافي ، وظاهر الخبر على رواية الكليني يعطي أن الكفن أربعة أثواب ولا قائل به ، ويحتمل التخيير ـ بجعل الواو بمعني «أو» ـ بين الثلاثة والثوب الواحد وبه يصلح الاستدلال به للقول المذكور. واحتمل جملة من الأصحاب : منهم ـ الشهيدان في الذكرى والروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثة فيكون من باب عطف الخاص على العام وان المراد بذلك الواحد الإزار بناء على ما فسروه به من انه الساتر لجميع البدن. واحتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوب الواحد (٣) وهذا كله على تقدير رواية الكافي
__________________
(١) رواها في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الدفن.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التكفين.
(٣) في المهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٢٩ «وأقل ما يجزئ من الكفن ما يستر العورة كالحي ، ومن أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يسمى